الجلالة، وإن أصابك من عرقها شئ فاغسله (1). وهو خيرة المنتهى (2). وهو الظاهر، إذ لا معارض للخبرين، فلا جهة لحملها على الاستحباب، والأخير يعم الإبل وغيرها، ولذا نص في النزهة (3) على العموم، واقتصر الأكثر على الإبل، ونص في المنتهى (4) ونهاية الإحكام على الاختصاص بها (5) مع ذكر الخبرين.
وفي المنتهى قال: اقتصارا على مورد النص وعملا بالأصل (6)، وفيه ما فيه.
(والمتولد من الكلب والشاة) مثلا (يتبع الاسم) طهارة ونجاسة، وافق اسم أحدهما أو خالفه. وكذا المتولد من كلب وخنزير، بل من كلب وكلبة، أو خنزير وخنزيرة أيضا على الأقوى. فلو تولد من كلبين أو كلب وخنزير وهرة أو حيوان غير معروف كان طاهرا على الأقوى، للأصل وتعلق الحكم بالاسم، ولا مدخل لنجاسة الأصلين. واستشكل في المتولد من كلب وخنزير إذا خرج عن اسمهما في المنتهى (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9)، وقوى الشهيد نجاسته (10) مطلقا.
(وكلب الماء طاهر) للأصل، وخروجه عن اسم الكلب عرفا، ولكونه الخز كما يقال وفي صحيح عبد الرحمان بن الحجاج: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك أنها في بلادي وإنما هي كلاب يخرج من الماء، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: فلا بأس (11). ونجسه ابن