كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤١٦
الجلالة، وإن أصابك من عرقها شئ فاغسله (1). وهو خيرة المنتهى (2). وهو الظاهر، إذ لا معارض للخبرين، فلا جهة لحملها على الاستحباب، والأخير يعم الإبل وغيرها، ولذا نص في النزهة (3) على العموم، واقتصر الأكثر على الإبل، ونص في المنتهى (4) ونهاية الإحكام على الاختصاص بها (5) مع ذكر الخبرين.
وفي المنتهى قال: اقتصارا على مورد النص وعملا بالأصل (6)، وفيه ما فيه.
(والمتولد من الكلب والشاة) مثلا (يتبع الاسم) طهارة ونجاسة، وافق اسم أحدهما أو خالفه. وكذا المتولد من كلب وخنزير، بل من كلب وكلبة، أو خنزير وخنزيرة أيضا على الأقوى. فلو تولد من كلبين أو كلب وخنزير وهرة أو حيوان غير معروف كان طاهرا على الأقوى، للأصل وتعلق الحكم بالاسم، ولا مدخل لنجاسة الأصلين. واستشكل في المتولد من كلب وخنزير إذا خرج عن اسمهما في المنتهى (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9)، وقوى الشهيد نجاسته (10) مطلقا.
(وكلب الماء طاهر) للأصل، وخروجه عن اسم الكلب عرفا، ولكونه الخز كما يقال وفي صحيح عبد الرحمان بن الحجاج: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك أنها في بلادي وإنما هي كلاب يخرج من الماء، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: فلا بأس (11). ونجسه ابن

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢١ ب ١٥ من أبواب النجاسات ح ١.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٠ س ١٨.
(٣) نزهة الناظر: ص ١٩.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٠ س ١٨.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧٥.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٧٠ س ١٨.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٦ س ٣٣.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨ س ١.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٧١.
(١٠) ذكرى الشيعة: ص ١٤ س ١٠.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٣ ب 10 من أبواب لباس المصلي ح 1.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575