كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٢٣
والمعروف في معنى الإنفحة ما ذكر، وفي السرائر (١) كالصحاح (٢): أنها كرش الحمل والجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهي كرش.
(و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ) إجماعا على ما في الإنتصار (٣) والناصريات (٤) والخلاف (٥) والغنية (٦) ونهاية الإحكام (٧) وغيرها، وللأصل، وعموم ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (8)، ونحو قوله صلى الله عليه وآله: لا تنتفعوا من الميتة بشئ (9). وقول أبي الحسن عليه السلام للفتح بن يزيد الجرجاني: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (10).
ومن الناس من زعم أن الجلد لا يسمى إهابا بعد الدباغ، ولا يلتفت إليه.
وخصوص نحو خبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: إن علي بن الحسين عليه السلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك، فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته (11). وقول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن الحجاج: زعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله (12).
وطهره أبو علي، لخبر الحسين بن زرارة، عن الصادق عليه السلام: في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم يدبغ وينتفع به، ولا

(١) السرائر: كتاب الصيد والذبائح ج ٣ ص ١١٢.
(٢) الصحاح: ج ١ ص ٤١٣ مادة (نفح).
(٣) الإنتصار: ص ١٢.
(٤) الناصريات (جوامع الفقهية): ص ٢١٨ المسألة ٢٠.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٦٠ المسألة ٩.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٨٩ س ٨.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٠٠.
(٨) المائدة: ٣.
(٩) المنتقى من أخبار المصطفى: ج ١ ص ٣٩ ح ٩٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦٦ ب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ٧.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٨ ب ٦١ من أبواب لباس المصلي ح ٢.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٨١ ب 61 من أبواب النجاسات ذيل الحديث 4.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575