والمعروف في معنى الإنفحة ما ذكر، وفي السرائر (١) كالصحاح (٢): أنها كرش الحمل والجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهي كرش.
(و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ) إجماعا على ما في الإنتصار (٣) والناصريات (٤) والخلاف (٥) والغنية (٦) ونهاية الإحكام (٧) وغيرها، وللأصل، وعموم ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (8)، ونحو قوله صلى الله عليه وآله: لا تنتفعوا من الميتة بشئ (9). وقول أبي الحسن عليه السلام للفتح بن يزيد الجرجاني: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (10).
ومن الناس من زعم أن الجلد لا يسمى إهابا بعد الدباغ، ولا يلتفت إليه.
وخصوص نحو خبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام: إن علي بن الحسين عليه السلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك، فقال: إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته (11). وقول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن الحجاج: زعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله (12).
وطهره أبو علي، لخبر الحسين بن زرارة، عن الصادق عليه السلام: في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم يدبغ وينتفع به، ولا