كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٢٢
يحتمل الاستحباب.
والثاني: لبن الميتة فالأكثر على طهارته من الحيوان الطاهر، للأصل والأخبار، كصحيح زرارة: سأل الصادق عليه السلام عن اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت، فقال: لا بأس به (1). وفي الخلاف: الاجماع عليه (2). ونجسه سلا ر (3) وابن إدريس (4) والمحقق (5) والمصنف (6) في كتبه، وجعله المشهور في المنتهى (7).
وقال ابن إدريس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا، ودليله أنه مائع لاقى جسد الميتة النجس فينجس (8)، كما إذا حلب في إناء نجس، وهو ممنوع. ولخبر وهب بن وهب، عن الصادق عليه السلام: إن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال عليه السلام: ذاك الحرام محضا (9). وهو شاذ ضعيف.
(ه‍: الإنفحة: وهي لبن مستحيل) إلى شئ أصفر (في جوف السخلة) من كل ذي كرش يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن، فلا يكون إلا وهي رضيعة (طاهرة وإن كانت) السخلة (ميتة) بالاجماع (10) والنصوص (11)، خلافا للشافعي (12) وأحمد (13).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦٦ ب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة قطعة من حديث ح ١٠.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٥١٩ المسألة ٢٦٢.
(٣) المراسم: ص ٢١١.
(٤) السرائر: كتاب الصيد والذبائح ج ٣ ص ١١٢.
(٥) شرائع الاسلام: كتاب الأطعمة والأشربة ج ٣ ص ٢٢٣، والمختصر النافع: كتاب الأطعمة والأشربة ص ٢٤٥.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٤ س ٧، وتذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧ س ٣٤، ونهاية الإحكام:
ج ١ ص ٢٧٠
.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٥ س ٢١.
(٨) السرائر: كتاب الصيد والذبايح ج ٣ ص ١١٢.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦٧ ب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ح ١١.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٦٥ س ٣٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦٤ ب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(١٢) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٦١.
(١٣) المجموع: ج ٢ ص ٥٧٠.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست