كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦٦
عليك، وكذلك البول (1).
قال الشهيد: ولو قيل: لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن، لهذا الخبر. ولقول الصادق عليه السلام في المني تغسله الجارية ثم يوجد: أعد صلاتك، أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ، إن لم يكن إحداث قول ثالث (2)، إنتهى.
وفي السرائر: إنه لا خلاف في سقوط القضاء هنا (3)، وفي الغنية الاجماع عليه (4)، ويظهر الخلاف من المنتهى، لنسبته إلى أكثر الأصحاب (5).
وعبارة المقنعة يحتمل القضاء لقوله: من صلى في ثوب يظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له، أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات (6).
ومن أفراد المسألة ما إذا علم بالنجاسة أو ذكرها بعد النسيان في الصلاة [فإن ذكرها فيها بعد النسيان] (7) فإن وجبت الإعادة على الناسي مطلقا وجب الاستئناف هنا، وإن لم يجب مطلقا طرح الثوب عنه إن أمكن بلا فعل مناف للصلاة، وإلا استأنف، إلا عند الضيق ففيه إشكال، وعلى التفصيل بالوقت وخارجه استأنف مع السعة، وعند الضيق يطرح الثوب إن أمكن بلا فعل المنافي، وإلا فلا إشكال.
وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في الصلاة فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه

(١) المعتبر: ج ١ ص ٤٣٢.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٧ س ١٧.
(٣) السرائر: ج ١ ص ٨٨.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٧.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٢ س ٣٥.
(٦) المقنعة: ص 149.
(7) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575