عليك، وكذلك البول (1).
قال الشهيد: ولو قيل: لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن، لهذا الخبر. ولقول الصادق عليه السلام في المني تغسله الجارية ثم يوجد: أعد صلاتك، أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ، إن لم يكن إحداث قول ثالث (2)، إنتهى.
وفي السرائر: إنه لا خلاف في سقوط القضاء هنا (3)، وفي الغنية الاجماع عليه (4)، ويظهر الخلاف من المنتهى، لنسبته إلى أكثر الأصحاب (5).
وعبارة المقنعة يحتمل القضاء لقوله: من صلى في ثوب يظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له، أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات (6).
ومن أفراد المسألة ما إذا علم بالنجاسة أو ذكرها بعد النسيان في الصلاة [فإن ذكرها فيها بعد النسيان] (7) فإن وجبت الإعادة على الناسي مطلقا وجب الاستئناف هنا، وإن لم يجب مطلقا طرح الثوب عنه إن أمكن بلا فعل مناف للصلاة، وإلا استأنف، إلا عند الضيق ففيه إشكال، وعلى التفصيل بالوقت وخارجه استأنف مع السعة، وعند الضيق يطرح الثوب إن أمكن بلا فعل المنافي، وإلا فلا إشكال.
وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في الصلاة فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه