كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٨٢
ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة] (1)، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة (2). فالظاهر أن المراد بالقبلة قبلة بلد الإمام، ونحوه من البلاد الشمالية. ويعضده الاعتبار، لكون معظم المعمورة في الشمال وانغمار الجنوبي من الأرض في الماء، حتى لم ير العمارة في الجنوب من قبل بطليموس.
(و) لا تجب تباعدهما بنحو ما ذكر اتفاقا، كما يظهر منهم، وحكى في المنتهى (3) بمعنى أنه (لا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا)، معشر من لم ينجس البئر إلا به، (ومطلقا عند آخرين) للأصل، وما مر من طهارة كل ماء حتى يعلم أنه قذر (4). وقول الرضا صلوات الله عليه في خبر محمد بن القاسم: في البئر بينها وبين الكنيف خمسة وأقل وأكثر، قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء (5). ومن اكتفى بالظن نجسها بظن الاتصال.
واحتاط المحقق بتطهير البئر إذا تغيرت تغيرا يصلح أن يكون من البالوعة (6).
وبالعمل بمضمر (7) خبر زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ، وإن كان أقل من ذلك نجسها، قال: وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها، وما كان أقل

(١) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٥ ب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٩ س ٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٩٩ ب ١ من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٦ ب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٨٠.
(7) في س (بمضمونه).
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575