كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
يعلم تقسيما، ثم ابتداء فقال: عليه الإعادة إذا كان علم. وحمل في المنتهى مع الأول على النسيان (1).
وخبر ميمون الصيقل: سأله عليه السلام عن رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة (2). وفيه أنه تعمد الاهمال.
وعند الأكثر [لا إعادة] (3) عليه مطلقا، وهو خيرة المنتهى (4) والتحرير (5) والتبصرة (6) والتلخيص (7) والارشاد (8)، وهو الأقوى، للأصل والأخبار، وهي كثيرة جدا، كقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي فصلى فيه فعليه الإعادة (9). وصحيح العيص: سأله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته (10).
وخبر محمد بن مسلم: سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال: لا يؤذنه حتى ينصرف (11). وأيده المحقق بقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة

(١) منتهى المطلب: ج ١ ١٨٣ س ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٢ ب ٤١ من أبواب النجاسات ح ٣.
(٣) في ص (الإعادة).
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٣ س ٢.
(٥) تحرير الأحكام: ص ٢٥ س ٢٧.
(٦) تبصرة المتعلمين: ص ١٧.
(٧) تلخيص المرام: (سلسلة الينابيع الفقهية) ج ٢٦ ص ٢٤٧.
(٨) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٠.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٠ ب ٤٠ من أبواب النجاسات ح ٧.
(١٠) المصدر السابق: ح ٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٥٩ ب 40 من أبواب النجاسات ح 1.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575