يعلم تقسيما، ثم ابتداء فقال: عليه الإعادة إذا كان علم. وحمل في المنتهى مع الأول على النسيان (1).
وخبر ميمون الصيقل: سأله عليه السلام عن رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة (2). وفيه أنه تعمد الاهمال.
وعند الأكثر [لا إعادة] (3) عليه مطلقا، وهو خيرة المنتهى (4) والتحرير (5) والتبصرة (6) والتلخيص (7) والارشاد (8)، وهو الأقوى، للأصل والأخبار، وهي كثيرة جدا، كقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي فصلى فيه فعليه الإعادة (9). وصحيح العيص: سأله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته (10).
وخبر محمد بن مسلم: سأل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال: لا يؤذنه حتى ينصرف (11). وأيده المحقق بقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة