عن الشيخ بفعله ما كلف به وأصل البراءة (1). وصحيح العلاء: سأل الصادق عليه السلام عمن يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله وصلى فيه ثم ذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت صلاته وكتبت له (2).
ورد في التهذيب بالشذوذ ومعارضتها بالأخبار. واحتمل فيه اختصاصه بنجاسة معفو عنها (3).
وحمل في الإستبصار على خروج الوقت، لصحيح علي بن مهزيار: قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه، ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد (4).
ولعل المراد بالتعليل أن الأهم في الصلاة زوال الحدث. فمن صلى محدثا أعاد الصلاة مطلقا، وأما من صلى مع نجاسة بدنه أو ثوبه فلا يعيد إلا في الوقت.
ويجوز صحة وضوء ذلك الرجل بزوال ما على أعضاء وضوئه من النجاسة.
والمكتوب إليه مجهول. ويحتمل علي بن مهزيار، فيكون قائل: فأجاب بجواب قرأته بخطه، الراوي عنه وهو كل من أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد.
ويحتمل عود ضمير (بخطه) إلى سليمان بن رشيد، ولافتراق الوقت،