فاستقربه في النجاسة وجعله الوجه في الطهارة (1).
فإن أراد الطهارة الأصلية صح، إلا أنه لا مدخل فيها لأخباره، وإن أراد الطارئة بعد النجاسة المعلومة، [فلا يظهر الفرق بينهما] (2). ثم نص في التذكرة على أن اخباره بالنجاسة إن كان بعد طهارة الغير به لم يلتفت إليه (3)، لأنه إخبار بنجاسة الغير، كما لا يلتفت إلى قول البائع باستحقاق المبيع للغير بعد البيع.
(ولو علم بالنجاسة بعد) فعل (الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل) التأخر، وهو يقتضي (الصحة) أي صحة الطهارة، وسمعت النص (4) على خصوصه.
(ولو علم سبقها) على الطهارة (وشك في بلوغ الكرية) عند وقوع النجاسة (أعاد) كما في المعتبر (5)، أي الطهارة بعد إزالة النجاسة عن بدنه. وكذا كل ما فعله بتلك الطهارة من الصلوات على الخلاف المتقدم، لاشتراط عدم الانفعال بالكرية. والأصل عدم الخروج عن عهدة الطهارة والصلاة، لاشتراطها بطهارة الماء (6) الغير المعلومة.
ويحتمل العدم - كما احتمل في موضع من المنتهى (7) - لأصل طهارة الماء، وعموم النص والفتوى على أن كل ماء طاهر ما لم يعلم تنجسه (8)، ولم يعلم هنا.
والأصل البراءة من الإعادة.
(ولو شك في نجاسة الواقع) فيه، كما لو شك في كون الواقع دما، أو في كون الميتة الواقعة فيه مما (9) له نفس (بنى على الطهارة) لأصلها في الماء والواقع.