بلياليها، وإلا صلوات يوم وليلة (1).
وفي التحرير (2) والبيان (3) يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغير.
(ه: لا تجب النية في النزح) للأصل، ولأنه إزالة نجاسة أو بمنزلتها، إذ على القول بالتعبد، [فإنما تعبدنا] (4) بترك الاستعمال قبل النزح. (فيجوز أن يتولاه) المجنون أو (الصبي) إلا في التراوح على ما مر (أو الكافر مع عدم المباشرة) المنجسة.
(و: لو تكثرت النجاسة) الواقعة في البئر (تداخل النزح مع الاختلاف) في النوع كالثعلب والأرنب، والمقدر كالثعلب والدم (وعدمه) فلو مات فيها ثعلبان أو ثعلب وأرنب لم ينزح إلا أربعون، ولو مات فيها ثعلب ووقع فيها دم كثير كفت خمسون، لحصول الامتثال.
أما في المتخالفة فلأنه في نحو ما ذكر - مثلا - يصدق أنه وقع الدم فنزحت خمسون دلوا، ووقع الثعلب فنزحت أربعون دلوا. ولا نية في النزح، ولا استحالة في اجتماع علل شرعية على معلول واحد، فإنها معرفات.
وأما في المتماثلة (5) فلذلك، ولأن الواقع منها في النصوص يعم الواحد والكثير، ولأن العقل لا يفرق بين بول رجل مرة، وبوله مرتين، أو بول رجلين، ولا بين قطرات منفردات من الدم، وما في الكثير منه بقدرها، ولأن النجاسة الواحدة الكلبية (6) والبولية ونحوهما لا يتزايد بتزايد الأجزاء.
واحتمل في المنتهى العدم (7)، وظاهره احتماله في القبيلين المتماثلة وغيرها، لأن كثرة الواقع يزيد شياع النجاسة في الماء، ولذا اختلف النزح باختلاف الواقع في الجثة وإن كان طاهرا في الحياة.