والمبسوط (1) والخلاف (2) والوسيلة (3) والمهذب (4) والسرائر (5) والغنية (6) للإجماع كما في الأخيرين وشرح الجمل للقاضي (7)، وانتفاء الشرط الذي هو طهارة الثوب والبدن.
والأخبار كثيرة جدا، كما مر من بعض الأخبار فيمن توضأ قبل الاستنجاء (8)، وكصحيح زرارة (9) المقطوع وحسنه (10) عن الباقر عليه السلام قال: أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة [ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال: يعيد الصلاة] (11) ويغسله.
وخبر سماعة: سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فنسي أن يغسله حتى صلى، قال: يعيد صلاته، كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه (12). وصحيح ابن أبي يعفور: سأله عليه السلام عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟
قال: يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة (13).
واستحسن المحقق (14) عند النسيان عدم الإعادة مطلقا. وحكى في التذكرة