ولعله لذلك قال القاضي: والمعتبر في هذا الدلو بالمعتاد، لا بما ذهب إليه قوم أنه من دلا هجر، أو مما يسع أربعين رطلا، لأن الخبر في ذلك جاء مقيدا (1). إذا كان الظاهر أن الغرض من النزح اخراج المتأثر وتجديد النبع لم يشترط خصوص الدلو، بل يجزي النزح بآنية من خزف أو خشب أو نحاس أو غيرها.
وكذا لا يشترط العدد (فلو اتخذ آلة تسع العدد) ونزح بها دفعة (فالأقرب الاكتفاء). وخيرة المعتبر (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) العدم، اقتصارا على المنصوص، ولأن تكرير النزح أعون على التموج والتدافع وتجدد النبع.
(د: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان) للجيفة فيها إن لم يعلم سبقها، وإن انتفخت أو تفسخت وسبق التغير، للأصل، وإمكان الانتفاخ والتفسخ أو الاستعداد له قبل الوقوع، وإمكان التغير بالمجاورة أو بغيرها.
وتقدم قولهم: عليهم السلام الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر (5). وأن الصادق عليه السلام سئل عمن وجد في إنائه فأرة منسلخة وقد توضأ من الإناء مرارا أو اغتسل أو غسل ثيابه، فقال عليه السلام: إن كان رآها قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء، ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله، فلا يمس من الماء شيئا، وليس عليه شئ، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها (6).
وعن أبي حنيفة: إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة أيام