خمسين (1)، فجعل (أو) من كلامه عليه السلام.
(والدم الكثير) في المشهور، ولم نظفر بمستنده. وفي الغنية: الاجماع عليه (2)، ونفى في السرائر الخلاف فيه ممن عدا المفيد (3). وأوجب المفيد فيه عشرة دلا (4). وسيأتي استنباطها، لنحو دم الرعاف أو ذبح الطير.
وعن مصباح السيد: للدم ما بين دلوا إلى عشرين (5)، من غير فصل.
والمتبادر الكثرة في نفسه (كذبح الشاة) كما في الشرائع (6) والسرائر وفيه:
أنه أقله (7). وعن المصنف (8) والقطب الراوندي: إنها بالنسبة إلى ماء البئر (9)، فيختلف باختلافه قلة وكثرة. واحتمله الشهيد لاختلاف الماء لذلك في التأثير (10)، ويعارضه أنه كما يختلف بذلك في التأثر يختلف بذلك في تجدد النبع على العكس، فإذا كثر لم يتجدد إلا بنزح الكثير.
وسأل علي بن جعفر أخاه عليه السلام في الصحيح: عن الرجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح ما بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا، ثم يتوضأ منها (11).
وظاهر الفقيه (12) العمل عليه، وهو خيرة المعتبر (13) والذكرى (14) والمنتهى (15)