كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٣٤
للخروج عن النص.
وادعى ابن إدريس تواتر الأخبار عنهم: بالأربعين لبول الانسان (1)، [ولم يعرف غيره ما ادعاه. وفي الغنية (2)] (3) الاجماع [على الأربعين] (4) لبول الانسان البالغ. نعم يتجه التساوي على خيرة المنتهى (5)، كما اختاره فيه، لاطلاق خبره (6).
(و) منها نزح (ثلاثين) دلوا (لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخر الكلاب) كما في الشرائع (7)، لأن كردويه سأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك، فقال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة (8).
وفي الفقيه: مكان ماء المطر ماء الطريق (9). وإطلاق النص والفتوى يشمل كل بول، واستهلاك ما ذكر في الماء وامتيازه. وفي المبسوط: متى وقع في البئر ماء خالطه شئ من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك، نزح منها أربعون دلوا، للخبر (10). ونحوه في الإصباح (11).
وفي السرائر: إنه قول غير واضح، ولا محكي، بل يعتبر النجاسة المخالطة للماء. فإن كانت منصوصة نزح المنصوص، وإلا نزح الكل (12)

(١) السرائر: ج ١ ص ٧٨.
(٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من ك و ص، وأبدل فيهما (وادعى ابن زهرة).
(٤) في ص و ك (عليها). وفي س و م (أربعين).
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥ س ٦.
(٦) زاد في ص و ك (في المعتبر: أن في بولها وبول الصبية ثلاثين لخبر كردويه) علما أن هذه العبارة قد تقدمت قبل قليل.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٣ ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٣.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٢ ح ٣٥.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٢.
(١١) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤.
(١٢) السرائر: ج ١ ص ٨١.
(٣٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575