والخبران وإن ضعفا، لكن لا يعرف من الأصحاب خلاف في العمل بهما.
وفي الغنية: الاجماع عليه (1)، ويؤيده الاعتبار، وإلا لزم التعطيل أو الترجيح من غير مرجح.
ولا فرق بين طويل الأيام وقصيرها، ولا يجزي الليل ولا الملفق منهما.
والأقرب وجوب إدخال جز (2) من الليل من باب المقدمة.
ويجزي تراوح أكثر من أربعة رجال إذا لم يؤد إلى قلة (3) المنزوح، للدخول في عموم النص والفتوى، ولا يجزي الأقل وإن نهض بعمل الأربعة، للخروج عنهما.
وقد يقال: يشمل أول الخبرين تراوح ثلاثة، بل يحتمل الاكتفاء بواحد يقوى على النزح يوما كاملا، بأن يكون المعنى: فلينزح منه واحد يوما إلى الليل، ثم إن تعذر أقيم عليها قوم يتراوحون.
واستقرب في المنتهى (4) والتذكرة (5)، الاجتزاء باثنين يقويان على عمل أربعة.
وقطع في التذكرة بإجزاء أربعة صبيان، وأربع نسوة، قال: لصدق القوم عليهم (6) واحتمله في المنتهى (7) كالمعتبر (8).
قال ابن إدريس وكيفية التراوح: أن يستقي اثنان بدلو واحد يتجاذبانه، إلى أن يتعبا، فإذا تعبا قام الاثنان إلى الاستقاء وقعدا هذان يستريحان، إلى أن يتعب القائمان، فإذا تعبا قعدا، وقاما هذان واستراح الآخران، وهكذا (9).
وقيل: يكون أحدهما فوق البئر يمتح بالدلو، والآخر فيها يملؤه (10). ولا دلالة