كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٣٣
واستقرب في المنتهى (1) العمل بما مر من خبر كردويه عن أبي الحسن عليه السلام:
إن في قطرة من البول ثلاثين (2). ونزل عليه صحيح ابن بزيع: كتب إلى رجل أن يسأل الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيه قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابه بخطه: ينزح منها دلا (3).
والعمل على الأول لجهل كردويه وما روي عنه، وترك الأصحاب لخبره هنا، ولزوم تحصيل اليقين بالطهارة إن نجسنا البئر، وللاحتياط إن قلنا بالتعبد.
وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر، فقال: ينزح الماء كله (4). ويحتمل التغير والفضل. ونصب (كله) على الظرفية، والابتداء به مع تقدير خبر له.
ولا فرق بين بول المسلم والكافر للعموم، وقيل: بالفرق (5)، لتضاعف النجاسة بملاقاة بدن الكافر. ولا يلحق به بول المرأة، [بل أما لا نص عليه، أو فيه.
وفي بول الصبية ثلاثون، لخبر كردويه (6)، كما في المعتبر (7)] (8) خلافا للسرائر (9) والغنية (10) والمهذب (11) والإصباح (12) والإشارة (13) والتحرير (14)،

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٥ س ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٢ باب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٠ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٤ باب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٧٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٣ ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٥.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٦٨.
(٨) ما بين المعقوفين ساقط من ك و ص.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٧٨.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٥.
(١١) المهذب: ج ١ ص ٢٢.
(١٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٤.
(١٣) إشارة السبق: ص 81.
(14) تحرير الأحكام: ص 5 س 2.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575