كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٢٨
والمراسم (1) والوسيلة (2) والإصباح (3). ويجوز إرادتهم بها ما يؤدي إلى ذوبانها وميعانها في الماء.
واعتبر الصدوق (4) والسيد (5) والمحقق (6) الذوبان، كما في الخبر (7)، والمفهوم منه الميعان. والظاهر أنه يكفي ميعان بعضها، لعدم الفرق بين قليلها وكثيرها.
وظاهر السيد أنه بمعنى التقطع.
وفي المقنعة: إن كانت رطبة أو ذابت وتقطعت (8). وظاهره أيضا تفسير الذوبان بالتقطع. وصريح المهذب (9) والكافي (10) والسرائر (11) والغنية (12) والجامع (13) الاكتفاء بالتقطع أو الرطوبة.
ويمكن إرادتهم بالتقطع ما يؤدي إلى الميعان، وبالترديد بينه وبين الرطوبة أنه لا فرق بين أن يكون رطبة فوقعت في البئر فذابت فيها، وأن تكون يابسة فوقعت فيها وبقيت حتى ذابت.
وتحتم الخمسين هو المشهور [بين الأصحاب] (14). والمستند أن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن العذرة تقع في البئر، فقال عليه السلام: ينزح منها عشرة دلا، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا (15). ولما احتملت (أو) أن يكون من كلام الراوي تعينت الخمسون، ليحصل اليقين. وعند الصدوق فيها أربعون إلى

(١) المراسم: ص ٣٥.
(٢) الوسيلة: ص ٧٥.
(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢ ص ٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٨ ذيل الحديث ٢٢.
(٥) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا والظاهر أنه في المصباح كما عن مفتاح الكرامة:
ج ١ ص ١١٠
س ٩.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ١٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٤٠ ب ٢٠ من أبواب الماء المطلق ح ١ و ٢.
(٨) المقنعة: ص ٦٧.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٢٢.
(١٠) الكافي في الفقه: ص ١٣٠.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٧٩.
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٢.
(١٣) الجامع للشرائع: ص ١٩.
(١٤) زيادة من س.
(١٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٨.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575