كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٣٢
وفي المقنع: إن في الخنزير عشرين دلوا (1)، لما مر من خبر زرارة عن الصادق عليه السلام (2). وفي صحيح الشحام (3) وحسنه (4) عنه عليه السلام: في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب، قال: فإذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلا (5). وفي خبر عمار: إنه عليه السلام سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير، قال: ينزف كلها (6). والظاهر رفع (كلها) ب‍ (ينزف). ويمكن نصبه على الظرفية، ورفعه على الابتداء وحذف الخبر، أي كلها كذلك، فلا يكون صريحا في نزح الكل إن لم يكن النزف صريحا فيه، بناء على أن نزف الدم خروج كثير منه. لكن أئمة اللغة نصوا على كونه بمعناه.
وقال عليه السلام في صحيح أبي بصير: فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل (7). وفي صحيح أبي مريم كان أبو جعفر عليه السلام يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت (8). وظاهرهما نزح الكل، وليسا صريحين فيه، ويحتمل الثلاثة التغير والفضل.
(أو لبول الرجل) بلا خلاف منهم، قليلا كان أو كثيرا. وفي الغنية:
الاجماع عليه (9)، وبه خبر علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام (10)، وهو ضعيف.
ولا يجدي ما في المعتبر من أن تغيره بعد موت الكاظم عليه السلام (11).

(١) المقنع: ص ١١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٢ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٥ باب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
(٤) ساقط من ص.
(٥) تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٢٣٣ ح ٦٧٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٦ باب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٦ باب ١٧ من أبواب الماء المطلق قطعة من ح ١١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٤ باب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٣ باب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٢.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٦٨.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575