الأمر أكثر الأمرين، ويحتمله اللمعة (1)، لحصول الجمع به بين ما ذكر، وأصل عدم وجوب نزح الكل.
وظاهر اللمعة إزالة التغير أولا، ثم نزح المقدر، لوجوب الإزالة قطعا، ووجوب المقدر بدون التغير (2)، وهو أحوط. ويجري الوجوه على القول بوجوب المقدرات تعبدا.
وأوجب كل من قال بنجاستها بالملاقات، أو وجوب المقدرات تعبدا أنواعا من النزح بمجردها من دون تغير، فمنها:
(نزح الجميع بوقوع المسكر) النجس، وهو المائع بالأصالة كما سيأتي.
ونص عليه هنا وفي الذكرى (3)، وهو ظاهر المقنعة (4) والنهاية (5) والاقتصاد (6) والسرائر (7) والغنية (8) والمهذب (9)، لتعبيرهم بالشراب المسكر.
أما كثير الخمر فكأنه لا خلاف فيه، وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي:
وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح (10). وفي الإستبصار: فلينزح الماء كله (11). وفي صحيح ابن سنان: وإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله (12). وفي صحيح معاوية بن عمار: في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر ينزح الماء كله (13). ويضعف الأخير، لاشتماله على البول، خصوصا بول الصبي.
وفي المقنع: في قطرة منها عشرون دلوا (14)، لقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة: