كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣١٨
الأمر أكثر الأمرين، ويحتمله اللمعة (1)، لحصول الجمع به بين ما ذكر، وأصل عدم وجوب نزح الكل.
وظاهر اللمعة إزالة التغير أولا، ثم نزح المقدر، لوجوب الإزالة قطعا، ووجوب المقدر بدون التغير (2)، وهو أحوط. ويجري الوجوه على القول بوجوب المقدرات تعبدا.
وأوجب كل من قال بنجاستها بالملاقات، أو وجوب المقدرات تعبدا أنواعا من النزح بمجردها من دون تغير، فمنها:
(نزح الجميع بوقوع المسكر) النجس، وهو المائع بالأصالة كما سيأتي.
ونص عليه هنا وفي الذكرى (3)، وهو ظاهر المقنعة (4) والنهاية (5) والاقتصاد (6) والسرائر (7) والغنية (8) والمهذب (9)، لتعبيرهم بالشراب المسكر.
أما كثير الخمر فكأنه لا خلاف فيه، وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي:
وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح (10). وفي الإستبصار: فلينزح الماء كله (11). وفي صحيح ابن سنان: وإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله (12). وفي صحيح معاوية بن عمار: في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر ينزح الماء كله (13). ويضعف الأخير، لاشتماله على البول، خصوصا بول الصبي.
وفي المقنع: في قطرة منها عشرون دلوا (14)، لقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة:

(١) اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٢٧٧.
(٢) اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٢٧٧.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٠ س ٣٠.
(٤) المقنعة: ص ٦٧.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٠٧.
(٦) الإقتصاد: ص ٢٥٣.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٧٢.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ٨.
(٩) المهذب: ج ١ ص ٢١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٢ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث ٦.
(١١) الإستبصار: ج ١ ص ٣٥ ذيل الحديث ٩٣.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٢ ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث ١.
(١٣) المصدر السابق: ح ٤.
(١٤) المقنع: ص 11.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575