كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
(ولبول الصبي) الأكل للطعام، رضيعا أو غيره كما يظهر مما يأتي، موافقا لكلام الأكثر والمحقق في النافع (1)، وإن قابله بالرضيع لكنه فسر الرضيع في شرحه بمن لم يأكل الطعام (2)، وقوبل في الذكرى (3) والدروس (4) بالرضيع وفسر الرضيع في الذكرى بمن يغتذى باللبن في الحولين أو يغلب عليه، قال: فلو غلب غيره فليس برضيع (5).
ولم يعتبر ابن إدريس الأكل وعدمه، فجعل من في الحولين رضيعا لبوله دلوا واحدا، أكل الطعام أو لا، فطم أو لا، والسبع لمن زاد عليهما، بناء على تفسير الرضيع بمن في سن الرضاع الشرعي (6).
وقال المحقق: ولست أعرف التفسير من أين نشأ (7). ونحوه في المختلف (8)، ووجوب السبع هنا هو المشهور.
وفي السرائر (9) والغنية (10): إن عليه الاجماع، وحمل عليه قول الصادق عليه السلام في مرسل منصور بن حازم: ينزح [منها سبع دلا إذا بال فيها الصبي (11). ومضى صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام: ينزح] (12) الماء كله (13)، له وتأويله.
وعن مسائل علي بن جعفر: إنه سأل أخاه عليه السلام عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها؟ فقال: ينزح الماء كله (14).

(١) المختصر النافع: ص ٣.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ٧٢.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١١ س ٣٣.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٢٠ درس ١٧.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١١ س ٣٣.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٧٨.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٧٢.
(٨) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٠٧.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٧٨.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٠ س ١٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٣ ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(١٢) ما بين المعقوفين ساقط من م.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٣٤ ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
(١٤) مسائل علي بن جعفر: ص 198 ح 424.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست