والمختلف (1) بناء على النجاسة، وهو الأقرب.
والمشهور أن ذلك في (غير الدماء الثلاثة) ففيها الكل كما عرفت.
واحتمل لحوق دم نجس العين بها.
(و) منها نزح (أربعين) دلوا (لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب) وشبهه، كما في الشرائع (2). ولعل المراد شبه كل منها.
وفي المقنعة: إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه (3). يعني شبه كل منها. ونحوه في النهاية (4) والمبسوط (5) والمراسم (6)، وكذا الوسيلة (7) والمهذب (8) والإصباح بزيادة النص على الأرنب (9)، ونحوها السرائر بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس (10).
واقتصر ابن سعيد على الشاة وشبهها (11)، والمحقق في النافع على الكلب وشبهه، ونسب الثعلب والأرنب إلى إلحاق الشيخين (12).
والمستند قول الصادق عليه السلام لسماعة: وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا (13). وفي خبر الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي:
والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه (14).
قال الشيخ: قوله عليه السلام: (الكلب وشبهه) يريد به في قدر جسمه، وهذا يدخل