بالنصوص - وهي كثيرة - والاجماع، وإن لم يذكره علي بن بابويه (1). فعدم ذكره ليس نصا على الخلاف، وخلافه لا ينقض الاجماع.
وبمعنى إبطاله الحاستين: إذهابه العقل، كما قال الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح: والنوم حتى يذهب العقل (2). وهو بمعنى قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر أبي بصير ومحمد بن مسلم: إذا خالط النوم القلب وجب الوضوء (3).
وينبغي حمل نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة: لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها (4). على الحصر الإضافي، وهو موجب للوضوء (مطلقا) في الصلاة أو غيرها، على أي هيئة كان النائم، من قيام أو قعود أو اضطجاع أو غيرها، سقط من النوم أو انفرج، إن كان قاعدا أو لا، قصيرا كان النوم أو طويلا. إجماعا على ما في الإنتصار (5) والناصريات (6) والخلاف (7)، ولعموم النص، ونحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء (8). وقول الصادق عليه السلام في صحيح عبد الحميد بن عواض: من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء (9).
ونسب إلى الصدوق أنه لا وضوء على من نام قاعدا ما لم ينفرج (10)، لقوله في