كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
نشيط بن صالح: سأل الصادق عليه السلام كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟
فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل (1).
وفي المعتبر: ولأن غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجاسة، ولا كذا لو غسلت بمثلها (2).
ثم الغسل بالمثلين يحتمل وجوها:
أولها: الغسل مرتين، كل مرة بمثل ما على الحشفة، كما يعطيه كلام المعتبر، حيث أيده بما روي عن الصادق عليه السلام: إن البول إذا أصاب الجسد غسل منه مرتين (3). وكلام (4) الذكرى حيث اعتبر الفصل بينهما (5).
ويحصل به الجمع بين الخبرين، ومرسله أيضا عنه عليه السلام: يجزي من البول أن يغسله بمثله (6).
واستشكل في الشرح (7) باشتراط جريان المطهر والغلبة، ولا يتصور في مثل البلل الذي على الحشفة. ثم أجيب بأن المراد مثل ما عليها من قطرة، وهي تجري على البلل وتغلب عليه.
قلت: بل المفهوم من الخبر وكلام الأصحاب مثلا كل ما بقي على الحشفة من بلل، و [قطرة أو] (8) قطرات فلا إشكال.
وثانيها: الغسل مرتين، كل مرة بمثلي ما على الحشفة.
ويحتمله الأول عبارتا الفقيه (9) والهداية (10) ففيهما يصب على إحليله من الماء مثل (11) ما عليه من البول يصبه مرتين، [وهو أحوط، عملا بما دل على

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٢ ب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ١٢٧.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ١٢٧.
(٤) ليس في ص و ك.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ٢١ س ٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٣ ب ٢٦ من أبواب الخلوة ح ٧.
(٧) جامع المقاصد: ج ١ ص ٩٤.
(٨) ليس في ص.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١ ذيل الحديث ٥٩.
(١٠) الهداية: ص 16.
(11) في ص (مثلي).
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست