كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
نشيط بن صالح: سأل الصادق عليه السلام كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟
فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل (1).
وفي المعتبر: ولأن غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجاسة، ولا كذا لو غسلت بمثلها (2).
ثم الغسل بالمثلين يحتمل وجوها:
أولها: الغسل مرتين، كل مرة بمثل ما على الحشفة، كما يعطيه كلام المعتبر، حيث أيده بما روي عن الصادق عليه السلام: إن البول إذا أصاب الجسد غسل منه مرتين (3). وكلام (4) الذكرى حيث اعتبر الفصل بينهما (5).
ويحصل به الجمع بين الخبرين، ومرسله أيضا عنه عليه السلام: يجزي من البول أن يغسله بمثله (6).
واستشكل في الشرح (7) باشتراط جريان المطهر والغلبة، ولا يتصور في مثل البلل الذي على الحشفة. ثم أجيب بأن المراد مثل ما عليها من قطرة، وهي تجري على البلل وتغلب عليه.
قلت: بل المفهوم من الخبر وكلام الأصحاب مثلا كل ما بقي على الحشفة من بلل، و [قطرة أو] (8) قطرات فلا إشكال.
وثانيها: الغسل مرتين، كل مرة بمثلي ما على الحشفة.
ويحتمله الأول عبارتا الفقيه (9) والهداية (10) ففيهما يصب على إحليله من الماء مثل (11) ما عليه من البول يصبه مرتين، [وهو أحوط، عملا بما دل على

(١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٢ ب ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة ح ٥.
(٢) المعتبر: ج ١ ص ١٢٧.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ١٢٧.
(٤) ليس في ص و ك.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ٢١ س ٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٢٤٣ ب ٢٦ من أبواب الخلوة ح ٧.
(٧) جامع المقاصد: ج ١ ص ٩٤.
(٨) ليس في ص.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣١ ذيل الحديث ٥٩.
(١٠) الهداية: ص 16.
(11) في ص (مثلي).
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575