كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨٤
اسقاط الثلاثة، بل تزيد عليه، وينقسم المجموع وهو تسعة صحيحا على الثلاثة.
ولو ضم إلى الخمس اثنتين أو ثلاثا لما انقسم، ثم يصلي بالتيمم الأول الصبح والظهرين، وبالثاني الظهر والعصر والمغرب، وبالثالث العصر والمغرب والعشاء.
ولو صلى بالأول العصر ثم الظهر ثم الصبح، وبالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر، وبالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر، لم يخرج عن العهدة، لجواز أن يكون التي عليه الصبح، والعشاء والثالثة الظهر أو العصر، فيتأدى (1) بالأول الظهر والعصر (2) وبالثالث العشاء، ويبقى الصبح، فيحتاج إلى تيمم رابع له (3).
قلت: لأنه إنما أوقعها بالتيمم الذي صلى به الظهر والعصر، ولما قدمهما عليها فقد أوقع كل ما عليه منها صحيحة، وبرأت ذمته منها ومن التيمم لها، فما يفعله منها بعد ذلك خارجة مما عليه، فلا يجدي ايقاعهما بالتيمم الثاني والثالث.
قال: ولو كان المنسي صلاتين متفقتين من يومين فصاعدا يكفيه تيممان، يصلي بكل واحدة منهما الخمس، ولا يكفي هنا ثمان صلوات بتيممين، كما في الاختلاف، لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح إلا مرة واحدة بالتيمم الأول، ولا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم الثاني، ويجوز أن يكون عليه صبحان أو عشاءان.
ولو لم يعلم أن فائتته متفقتان [أو مختلفتان] (4) أخذ بالأسوأ وهو الاتفاق، فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين (5). انتهى.

(١) في ص (فتؤدي).
(٢) في ص (أو العصر).
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١٤.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢١٤.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575