اسقاط الثلاثة، بل تزيد عليه، وينقسم المجموع وهو تسعة صحيحا على الثلاثة.
ولو ضم إلى الخمس اثنتين أو ثلاثا لما انقسم، ثم يصلي بالتيمم الأول الصبح والظهرين، وبالثاني الظهر والعصر والمغرب، وبالثالث العصر والمغرب والعشاء.
ولو صلى بالأول العصر ثم الظهر ثم الصبح، وبالثاني المغرب ثم العصر ثم الظهر، وبالثالث العشاء ثم المغرب ثم العصر، لم يخرج عن العهدة، لجواز أن يكون التي عليه الصبح، والعشاء والثالثة الظهر أو العصر، فيتأدى (1) بالأول الظهر والعصر (2) وبالثالث العشاء، ويبقى الصبح، فيحتاج إلى تيمم رابع له (3).
قلت: لأنه إنما أوقعها بالتيمم الذي صلى به الظهر والعصر، ولما قدمهما عليها فقد أوقع كل ما عليه منها صحيحة، وبرأت ذمته منها ومن التيمم لها، فما يفعله منها بعد ذلك خارجة مما عليه، فلا يجدي ايقاعهما بالتيمم الثاني والثالث.
قال: ولو كان المنسي صلاتين متفقتين من يومين فصاعدا يكفيه تيممان، يصلي بكل واحدة منهما الخمس، ولا يكفي هنا ثمان صلوات بتيممين، كما في الاختلاف، لأنه لو فعل ذلك لم يأت بالصبح إلا مرة واحدة بالتيمم الأول، ولا بالعشاء إلا مرة واحدة بالتيمم الثاني، ويجوز أن يكون عليه صبحان أو عشاءان.
ولو لم يعلم أن فائتته متفقتان [أو مختلفتان] (4) أخذ بالأسوأ وهو الاتفاق، فيحتاج إلى عشر صلوات بتيممين (5). انتهى.