(ولو ترك غسل أحد المخرجين) أو كليهما (وصلى أعاد الصلاة خاصة) لا الوضوء، وقد مر الكلام فيه، ويجب إعادة الصلاة في الوقت وخارجه (وإن كان ناسيا) إلا على الخلاف المتقدم في الصلاة مع النجاسة المنسية، أو جاهلا على قول، (أو جاهلا بالحكم) فليس الجهل عذرا.
(ويشترط) في صحة الطهارة. (طهارة محل الأفعال عن الخبث) وإلا نجس الماء وخرج عن الطهورية، إلا إذا لم يمكن التطهير، فقد عرفت احتمال وجوب مسمى الغسل أو المسح على المحل النجس، ولكن المصنف أوجب المسح على حائل طاهر. وهل يكفي ماء واحد للتطهير من الخبث والحدث؟
الأقوى - وخيرة نهاية الإحكام (1) - نعم، وظاهر العبارة العدم.
و (لا) يشترط في صحتها طهارة (غيره) من الأعضاء إجماعا على ما في نهاية الإحكام (2).
قلت: إلا على القول بإعادة الوضوء على تارك الاستنجاء.
(ولو جدد) الطهارة (ندبا وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة) إن صلى بعدهما أو بينهما (وإن تعددت) الصلاة حتى صلى بكل طهارة صلاة، فإنه يعيد الثانية أيضا (على رأي) وفاقا لابن إدريس (3)، فإن الندب لا يجزئ عن الواجب مع احتمال الاخلال في الواجب، فالطهارة مشكوكة. وكذا لو جدد واجبا بالنذر وشبهه على ما اختار من لزوم نية الرفع أو الاستباحة، وخلافا للشيخ (4) والقاضي (5) وابني حمزة (6) وسعيد (7) فصححوا ما وقع بعد الثانية مع إيجابهم نية الرفع أو الاستباحة، فلعلهم استندوا إلى أن شرع التجديد لتدارك الخلل في السابق.