كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٩٠
وفي المعتبر: الوجه صحة الصلاة إذا نوى بالثانية الصلاة، لأنها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل إلا بها (1)، فهو ينزل نية هذه الفضيلة منزلة نية الاستباحة. وقوى في المنتهى (2) صحة الصلاة، بناء على شكه في الاخلال بشئ من الطهارة الأولى بعد الانصراف فلا عبرة به، وهو قوي محكي عن ابن طاووس (3).
واستوجبه الشهيد قال: إلا أن يقال: اليقين هنا حاصل بالترك وإن كان شاكا في موضعه، بخلاف الشك بعد الفراغ، فإنه لا يقين بوجه (4).
قلت: ولعله لا يجدي.
(ولو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الاخلال المجهول) المحل (أعادهما) أي الصلاتين (مع الاختلاف) في الركعات (عددا) لعلمه ببطلان إحداهما لا بعينها (بعد) استئناف (الطهارة) وعدم الاجتزاء بالطهارة الثانية، للشك في صحتها، إلا على خيرة المنتهى (5).
(ومع الاتفاق) في العدد (يصلي ذلك العدد) مرة (وينوي به ما في ذمته) كما في المعتبر (6) والشرائع (7)، بناء على عدم لزوم تعيين المقضي للأصل.
قيل: إلا مع ندبية الطهارتين أو الثانية فيعيد صلاتيهما لانكشاف وجوب الثانية، لاشتغال الذمة بالصلاة الأولى، وفيه نظر. وأطلق الشيخ (8) والقاضي (9) وابن سعيد (10) إعادة الصلاتين بناء على وجوب التعيين.
(و) على المختار (لو كان الشك في) طهارة (صلاة) من صلوات (يوم) فعل كلا بطهارة رافعة أو علم فعل اثنتين منها كذلك ولم يعلم الباقية ولا

(١) المعتبر: ج ١ ص ١٧٣.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٧٥ س ٢١.
(٣) البيان: ص ١٢.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٠٠ س ١١.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٧٥ س ٢٢.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ١٧٣.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٢٤.
(٩) جواهر الفقه: ص 11 المسألة 17.
(10) الجامع للشرائع: ص 37.
(٥٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575