وفي المعتبر: الوجه صحة الصلاة إذا نوى بالثانية الصلاة، لأنها طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل إلا بها (1)، فهو ينزل نية هذه الفضيلة منزلة نية الاستباحة. وقوى في المنتهى (2) صحة الصلاة، بناء على شكه في الاخلال بشئ من الطهارة الأولى بعد الانصراف فلا عبرة به، وهو قوي محكي عن ابن طاووس (3).
واستوجبه الشهيد قال: إلا أن يقال: اليقين هنا حاصل بالترك وإن كان شاكا في موضعه، بخلاف الشك بعد الفراغ، فإنه لا يقين بوجه (4).
قلت: ولعله لا يجدي.
(ولو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الاخلال المجهول) المحل (أعادهما) أي الصلاتين (مع الاختلاف) في الركعات (عددا) لعلمه ببطلان إحداهما لا بعينها (بعد) استئناف (الطهارة) وعدم الاجتزاء بالطهارة الثانية، للشك في صحتها، إلا على خيرة المنتهى (5).
(ومع الاتفاق) في العدد (يصلي ذلك العدد) مرة (وينوي به ما في ذمته) كما في المعتبر (6) والشرائع (7)، بناء على عدم لزوم تعيين المقضي للأصل.
قيل: إلا مع ندبية الطهارتين أو الثانية فيعيد صلاتيهما لانكشاف وجوب الثانية، لاشتغال الذمة بالصلاة الأولى، وفيه نظر. وأطلق الشيخ (8) والقاضي (9) وابن سعيد (10) إعادة الصلاتين بناء على وجوب التعيين.
(و) على المختار (لو كان الشك في) طهارة (صلاة) من صلوات (يوم) فعل كلا بطهارة رافعة أو علم فعل اثنتين منها كذلك ولم يعلم الباقية ولا