أو مطلقتان بين الظهرين.
والحق ما في الذكرى من أنه تكلف محض لا فائدة فيه (1).
ويحتمل - بناء على ما سبق - أنه إذا عين الظهر لم يكن له إلا فعل رباعيتين أخرتين معينتين العصر والعشاء بينهما مغرب لتعين ما قبل المغرب للعصر وما بعدها للعشاء، وإذا عين العصر لم يكن له إلا رباعية أخرى بعد المغرب معينة للعشاء.
فدفع بهذا الكلام الاحتمال بمثل ما عرفت، ودفع أيضا احتمال أن لا يجوز له تعيين الظهر لعدم تعينها عليه، وإن جاز بعد رباعية مطلقة تعيين العصر لتعينها قبل المغرب، وكذا تعيين العشاء لتعينها بعد المغرب.
واحتمال أنه إذا أتى برباعية مطلقة لم يجز له التعيين بعدها وخصوصا العصر، لدخولها في المطلقة بوجه، ولا يجوز تعلق قوله: فيطلق بين الباقيتين بالعشاء خاصة، بناء على أنه إذا عين الظهر أو العصر لم يكن له بد من رباعيتين أخرتين، فلا ينفعه الاطلاق، بخلاف ما إذا عين العشاء فيكفي رباعية واحدة مطلقة، لأنها لا تكفي جواز كون الفائت الظهرين، والمسافر يتخير بين تعيين الصبح أو الظهر أو العصر أو العشاء، فيطلق بين الباقيات مراعيا للترتيب على قياس الحاضر.
واعلم أنه يمكن فهم جواز إطلاق أحدهما تعيين الأخرى من هذه العبارة كما فعلناه. ويمكن تنزيل قوله: (والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين) عليه بإعادة ضمير (فيهما) على الحاضر والمسافر، أو الحضر والسفر، و (2) جعل الواو في (والتعيين) بمعنى (مع).
(وله) من أول الأمر (الاطلاق الثنائي) للرباعية، أي بين الظهرين خاصة (فيكتفي بالمرتين) أي برباعية أخرى بعد المغرب مطلقة بين العصر