منها. ولعل الفارق النص والاجماع على الظاهر.
والثالث وإن لم أظفر بقائل به، لكنه يناسب الشك في أجزاء الصلاة. ويحتمله قول الصادق عليه السلام: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك في شئ لم تجزه (1).
وقول الصدوق في المقنع: ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى (2) فامض، ولا تلتفت إلى الشك (3). لكنه نص في الفقيه (4) والهداية (5) على المشهور.
وأما الثاني - وهو اعتبار حاله عند الطهارة من قعود أو قيام - فلم أر قائلا به صريحا، لكنه ظاهر الفقيه (6) والهداية (7) والمقنعة (8) والسرائر (9) والذكرى (10)، وهو أظهر لقوله: لو أطال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام.
واحتمل في نهاية الإحكام لقوله: الظاهر تعليق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه، لا على الانتقال عن ذلك المحل (11).
وعندي أن الانتقال وحكمه - كطول القعود - يعتبر في الشك في آخر الأعضاء دون غيره. وإن كثر شكه ففتوى السرائر (12) ومقرب نهاية الإحكام (13) والذكرى: إنه ككثير السهو في الصلاة للعسر والحرج (14). ثم فتوى نهاية الإحكام (15)