علم عين الاثنتين.
(أعاد صبحا ومغربا وأربعا) عما في ذمته إن كان حاضرا من غير ترديد، وهو أيسر، وربما كان أحوط، أو مع الترديد بين الرباعيات الثلاث. ونص الشيخ على إعادة الخمس مع نصه على أن من فاتته إحدى الخمس اكتفى بثلاث (1).
(والمسافر) على المختار (يجتزئ بالثنائية والمغرب، ولو) علم أنه (كان الاخلال من طهارتين) من الخمس (أعاد) الحاضر (أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين) بينهما المغرب، بناء على وجوب الترتيب مع النسيان.
(والمسافر يجتزئ بثنائيتين) أولهما عما عدا العشاء والثانية عما عدا الصبح (والمغرب بينهما، والأقرب جواز إطلاق النية فيهما) أي الرباعية للحاضر والثنائية للمسافر (والتعيين).
ولا يتعين الاطلاق بناء على توهم أنه لا مجال للتعيين لعدم القطع بما يعينه، لأن القطع إنما يعتبر عند الامكان مع إمكانه للوجوب من باب المقدمة، كما لا يتعين التعيين كما قال (2) به الشيخ (3) ومن تبعه.
ويحتمل تعيين الاطلاق لذلك، ومنع الوجوب من باب المقدمة، وإمكان القطع بالاطلاق عما في الذمة. فدفع بهذا الكلام ما يتوهم مما تقدمه من تعين الاطلاق، أو الأقرب جواز الاطلاق في الرباعيتين كلتيهما والتعيين فيهما، وكذا في الثنائيتين.
ولا يتعين التعيين في الأخيرة منهما بناء على تعين المتأخرة عن المغرب للعشاء، فإنه لا ينافي جواز الاطلاق، والأصل البراءة من لزوم التعيين، ولأن انحصارها فيها يصرف إليها الاطلاق، على أن تعينها للعشاء إنما هو على تقدير