بالأرض (1).
(وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري) ومنه المطر حال نزوله (أو الزائد على الكر) من الراكد، بل الكر كما في سائر كتبه (2) (عليها). ويكفي في الاجراء فتح الطريق إليها بحيث يصل إليها جز من الماء الكثير أو الجاري متصلا به، مستوعبا لها، كل ذلك مع زوال عين النجاسة وأثرها معه أو قبله.
واعتبار الزيادة على الكر هنا يشعر بأنه لو أجرى إليها من الكر لم تطهر، فإنه يشترط بقاء الكر بعد جريان جز مطهر منه إليها كما أشعر كلامه - فيما تقدم - على اشتراط كرية مادة ماء الحمام زيادة على ما يجري منها، ولا جهة لشئ من ذلك عندي.
وأما اشتراط الزيادة إذا ألقى الماء عليها دفعة فكأنه مقطوع بفساده. ويمكن ابتناء اشتراط الزيادة على بقاء النجاسة أو أثرها في الأرض، بحيث يغير شيئا من الماء، أو بشرب أول جز من الأرض النجسة أول جز مما أجري من الكثير بفتح الطريق منه، أو الالقاء عليه.
و (لا) يطهر (بالذنوب) من الماء (وشبهه) من المياه القليلة الراكدة كما في الخلاف (3) والمبسوط (4) والسرائر (5) وإن قهر النجاسة وأزال أثرها ولم يكن لها عين ولا أثر وفاقا للمحقق (6)، إلا أن يكون حجرا أو شبهه، بحيث ينفصل عنها الماء انفصاله عن البدن والأواني فيطهر، وينجس المنفصل من الماء وما يلاقيه كسائر الغسالات، وذلك لانفعال القليل بالنجاسة، فكيف يطهر ما لا ينفصل عنه؟!
وكيف يبقى على الطهارة كما في الخلاف؟! وكيف يبقى المنفصل منه وما يلاقيه