على الطهارة كما في المبسوط والسرائر؟! وأما طهارة الباقي في الثوب والآنية بعد انفصال ما ينفصل بالعصر أو الافراغ فبالاجماع.
واستدل الشيخ بنفي الحرج، وما روي أن أعرابيا بال في المسجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بإهراق ذنوب من ماء (1). وهو مع التسليم يحتمل اشتمال الذنوب على الكثير وحجرية المكان، بحيث ينفصل الماء عنه إلى خارج المسجد، والصب بعد جفاف البول، لترطيب الأرض حتى يجف بالشمس، والصب لإزالة العين، ليطهر بالجفاف بالشمس.
وفي الذكرى: إن الخبر مقبول، واستبعد التأويل بما عدا الأول. وقال: نعم.
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالقاء التراب الذي أصابه البول وصب الماء على مكانه.
ونسب فيه إلى الشيخ وابن إدريس تعدد الذنوب بتعدد البول (2). وإنما في المبسوط (3) والسرائر أنه: إذا بال الانسان على الأرض، فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء، فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك، وعلى هذا أبدا (4).
(ويطهر الخمر بالانقلاب خلا) بالنصوص (5) والاجماع والأصل، لزوال الحقيقة النجسة وحدوث حقيقة أخرى.
(وإن طرح فيها) قبل الانقلاب (أجسام طاهرة) للعلاج أو غيره فاستهلكت أو (6) استحالت أو بقيت إلى الانقلاب لم ينجس الخمر المتخللة، بل طهرت بطهارتها كطهارة أوانيها كما يأتي في الصيد والذبائح أنه لا فرق بين بقاء ما يعالج به واستهلاكه، وذلك لاطلاق الأخبار والأصحاب طهارتها.
وإن تخللت بالعلاج، فيشمل بقاء ما عولجت به بعد التخلل، مع أنه لا يعقل