كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٦٦
على الطهارة كما في المبسوط والسرائر؟! وأما طهارة الباقي في الثوب والآنية بعد انفصال ما ينفصل بالعصر أو الافراغ فبالاجماع.
واستدل الشيخ بنفي الحرج، وما روي أن أعرابيا بال في المسجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بإهراق ذنوب من ماء (1). وهو مع التسليم يحتمل اشتمال الذنوب على الكثير وحجرية المكان، بحيث ينفصل الماء عنه إلى خارج المسجد، والصب بعد جفاف البول، لترطيب الأرض حتى يجف بالشمس، والصب لإزالة العين، ليطهر بالجفاف بالشمس.
وفي الذكرى: إن الخبر مقبول، واستبعد التأويل بما عدا الأول. وقال: نعم.
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالقاء التراب الذي أصابه البول وصب الماء على مكانه.
ونسب فيه إلى الشيخ وابن إدريس تعدد الذنوب بتعدد البول (2). وإنما في المبسوط (3) والسرائر أنه: إذا بال الانسان على الأرض، فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء، فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك، وعلى هذا أبدا (4).
(ويطهر الخمر بالانقلاب خلا) بالنصوص (5) والاجماع والأصل، لزوال الحقيقة النجسة وحدوث حقيقة أخرى.
(وإن طرح فيها) قبل الانقلاب (أجسام طاهرة) للعلاج أو غيره فاستهلكت أو (6) استحالت أو بقيت إلى الانقلاب لم ينجس الخمر المتخللة، بل طهرت بطهارتها كطهارة أوانيها كما يأتي في الصيد والذبائح أنه لا فرق بين بقاء ما يعالج به واستهلاكه، وذلك لاطلاق الأخبار والأصحاب طهارتها.
وإن تخللت بالعلاج، فيشمل بقاء ما عولجت به بعد التخلل، مع أنه لا يعقل

(١) الخلاف: ج ١ ص ٤٩٤ المسألة ٢٣٥.
(٢) ذكرى الشيعة: ص ١٥ س ٣١.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٩٢.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٨٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٩٦ ب 31 في عدم تحريم الخل.
(6) في ص: (و).
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575