كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٤٦٩
وفهم بعضهم من تلك العبارات أن الخمر إذا ألقي في الخل لم يطهر وإن تخلل كما هو نص الدروس لتنجس الخل به (1)، ولم يعرض له مطهر، ففرق بين المسألة ومسألة العلاج بما يبقى عينه بعد التخلل بإطلاق الأخبار والفتاوى في العلاج (2)، وليس في غيره إلا خبر عبد العزيز بن المهتدي (3) إن لم يكن الخل مما يعالج به الخمر، والراوي عنه اليقطيني، والرواية بالكتابة.
وعندي في العلاج أيضا نظر لاحتمال اختصاصه بغير الأجسام والأجسام المستهلكة قبل التخلل، بل للنقلية إلى الخمر قبله أو إلى الخل معه.
ويمكن اختصاص عبارة الكتاب بالعلاج وبالأجسام غير الباقية عند التخلل، لكنه ينص فيما بعد على التعميم لما يبقى كما عرفت.
(ولو لاقتها نجاسة أخرى) أو نجس للعلاج أو غيره (لم تطهر) الخمر (بالانقلاب) وإن لم يكن لتلك النجاسة عين باقية فيها، لأنه إنما يزيل نجاسة الخمرية، وهو مبني على مضاعفة النجاسة، فإن منعت طهرت.
(وطين الطريق) الحاصل بالمطر أو غيره من الطاهرات، في العمران كان أولا (طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له) للأصل، والخبر الآتي، ومن نزل ظن النجاسة منزلة العلم، فهو عنده طاهر ما لم يعلم أو يظن النجاسة.
(ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام) إلا إذا كان في طريق نظيف استنظافا، وعملا بقول أبي الحسن عليه السلام في مرسل محمد بن إسماعيل، في طين المطر أنه: لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله (4). ونص القاضي (5)

(١) الدروس الشرعية: ج ٣ ص ١٨ درس ٢٠٤.
(٢) في ك: (فالفرق).
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٢٩٧ ب ٣١ عدم تحريم الخل... ح ٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٩٦ ب ٧٥ من أبواب النجاسات ح ١.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٥١.
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575