وفهم بعضهم من تلك العبارات أن الخمر إذا ألقي في الخل لم يطهر وإن تخلل كما هو نص الدروس لتنجس الخل به (1)، ولم يعرض له مطهر، ففرق بين المسألة ومسألة العلاج بما يبقى عينه بعد التخلل بإطلاق الأخبار والفتاوى في العلاج (2)، وليس في غيره إلا خبر عبد العزيز بن المهتدي (3) إن لم يكن الخل مما يعالج به الخمر، والراوي عنه اليقطيني، والرواية بالكتابة.
وعندي في العلاج أيضا نظر لاحتمال اختصاصه بغير الأجسام والأجسام المستهلكة قبل التخلل، بل للنقلية إلى الخمر قبله أو إلى الخل معه.
ويمكن اختصاص عبارة الكتاب بالعلاج وبالأجسام غير الباقية عند التخلل، لكنه ينص فيما بعد على التعميم لما يبقى كما عرفت.
(ولو لاقتها نجاسة أخرى) أو نجس للعلاج أو غيره (لم تطهر) الخمر (بالانقلاب) وإن لم يكن لتلك النجاسة عين باقية فيها، لأنه إنما يزيل نجاسة الخمرية، وهو مبني على مضاعفة النجاسة، فإن منعت طهرت.
(وطين الطريق) الحاصل بالمطر أو غيره من الطاهرات، في العمران كان أولا (طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له) للأصل، والخبر الآتي، ومن نزل ظن النجاسة منزلة العلم، فهو عنده طاهر ما لم يعلم أو يظن النجاسة.
(ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام) إلا إذا كان في طريق نظيف استنظافا، وعملا بقول أبي الحسن عليه السلام في مرسل محمد بن إسماعيل، في طين المطر أنه: لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله (4). ونص القاضي (5)