الانقلاب، فكذا بعده، وللشك في وجود (1) شرط التيمم الذي هو عدم الماء.
(وكذا) لو انحصر الساتر في ثوبين أحدهما نجس وجبت الصلاة فيهما، كما يأتي. و (يصلي في الباقي من الثوبين) إذا تلف أحدهما (وعاريا) لتوقف يقين الخروج عن [عهدة الصلاة] (2) عليهما، ولوجوب الصلاة فيهما في الباقي قبل تلف الآخر فكذا بعده.
(مع احتمال) وجوب (الثاني) في المسألتين (خاصة) وهو التيمم والصلاة عاريا، [إن أوجبنا الصلاة عاريا] (3) على من لا يجد إلا ساترا نجسا، لأنه غير واجد للماء أو الساتر بيقين، ولا يضر الاحتمال إذا لم يمكن (4) اليقين، [والأصل البراءة] (5).
وللفرق بين حالتي التلف وعدمه بحصول اليقين عند العدم بالوجود في الجملة. ثم بين المسألتين فرق واضح، لوجود الساتر والشك في نجاسته، بخلاف الماء للطهارة، فالشك في وجود أصله. ولذا قد يتخيل الاكتفاء بالصلاة في الثوب الباقي، كما مر عن بعض العامة في انقلاب أحد المائين المشتبهين (6).
(ولو اشتبه) الماء المباح (بالمغصوب وجب اجتنابهما) لوجوب الاجتناب عن المغصوب المتوقف (7) عليه، ولا يعارضه عموم نحو قولهم::
كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه (8)، ولا أن الواجب التطهر بما يعلم غصبيته، ويتحقق بالتطهر بأحدهما.
(فإن تطهر بهما فالوجه البطلان) للنهي المفسد للعبادة. ويحتمل الصحة لفعله الطهارة بالمباح قطعا، وجاهل الحكم كعالمه، واستشكل في