أنه جمع في الحضر في غير خوف ولا مطر لم يحل لمسلم علم صحة هذا الخبر أن يحظر الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف ولا مطر، فمن ينقل في رفع هذا الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر ولا مطر ثم يزعم أن الجمع بين الصلاتين على ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما غير جائز فهذا جهل وإغفال غير جائز لعالم أن يقوله.
باب الأذان والإقامة للصلاتين إذا جمع بينهما في السفر والدليل على أن الأول منهما يصلي بأذان وإقامة والأخيرة منهما بإقامة من غير أذان.
وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي بدمشق نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة (108 - أ) ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن.
ثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد قال:
أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما انتهى إلى جمع أذن وأقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل آخر الناس حتى أقام فصلى العشاء.
باب إباحة ترك الأذان الولاء إذا فات وقتها وإن صليت جماعة