مسروق عن عائشة قالت:
فرض صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر بطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار.
باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل قد يبيح الشئ في كتابه بشرط وقد يبيح ذلك الشئ على اختلفوا نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الشرط الذي إباحة في الكتاب إذ الله عز ذكره إنما أباح في كتابه قصر الصلاة إذا ضربوا في الأرض عند الخوف من الكفار أن يفتنوا المسلمين وقد أباح الله عز وجل على اختلفوا نبيه صلى الله عليه وسلم القصر وإن لم يخافوا أن يفتنهم الكفار مع الدليل أن القصر في السفر إباحة لا حتم أن يقصروا الصلاة، أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الله بن سعيد الأشج ومحمد بن هشام قالا، ثنا بن إدريس ح وثنا علي بن خشرم أخبرنا عبد الله يعني بن إدريس أخبرنا ابن جريج عن بن أبي عمار ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ح وقرأته على بندار أن يحيى حدثهم عن بن جريج أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بأبيه عن يعلى بن أمية قال:
قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عجبت للناس وقصرهم للصلاة وقد قال الله عز وجل (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) وقد ذهب هذا فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته