قال أبو بكر في خبر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى بنا.
باب الناسي لصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها والرخصة له في التطوع قبل الفريضة وفيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله:
من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ أن وقتها حين يستيقظ لا وقت لها غير ذلك وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط عنه بنومه عنها حتى يذهب وقتها بل الواجب قضاؤها بعد الاستيقاظ فإذا قضاها عند الاستيقاظ أو بعده كان مؤديا لفرض الصلاة التي قد نام عنها.
أخبرنا أبو طاهر طاهر نا أبو بكر نا بندار ثنا يحيى يعني بن سعيد - ثنا يزيد بن جلس حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال:
أعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة وصلى الغداة.
قال أبو بكر وفي خبر عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلى ركعتين ثم صلى الفجر وكذلك في خبر الحسن عن عمران بن حصين.
باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض أيام حيضها والدليل على أن الله عز وجل إنما فرض الصلاة في قوله (قل لعبادي الذين آمنوا يقيمون الصلاة) وفي قوله (وأقيموا الصلاة) على