فقال له رجل ما كنت فحاشا يا بن مسعود قال إنا كنا نؤمر بذلك باب النهي عن البيع والشراء في المساجد أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار ويعقوب بن إبراهيم قالا ثنا يحيى ابن سعيد عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشري والبيع في المسجد وأن ينشد فيه الشعر وأن ينشد في ضالة وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة.
باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد أن لا تربح تجارتهما، وفيه ما دل على أن البيع ينعقد وإن كانا عاصيين بفعلهما أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا النفيلي نا عبد العزيز بن محمد أخبرني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا أدى الله عليك " قال أبو بكر لو لم يكن البيع ينعقد لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم لا: