باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد اشتراط ضد قول من زعم أنهما تصليان والإمام يصلي الفريضة.
أنا الأستاذ الإمام أبو طاهر نا أبو بكر بن خزيمة ثنا محمد بن بشار وعمرو بن علي ومحمد بن عمرو بن العباس قال محمد بن عمرو ثنا غندر وقال الآخران ثنا محمد بن جعفر قال بندار قال ثنا شعبة قال سمعت ورقاء وقال الآخران عن شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " ثنا يعقوب الدورقي ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله:
ثنا سلم بن جنادة القرشي ثنا وكيع عن صالح بن رستم عن بن أبي مليكة عن بن عباس قال:
أقيمت الصلاة ولم أصل الركعتين فرآني وأنا أصليهما فنهاني، فجذبني وقال تريد أن تصلي للصبح أربعا قيل لأبي عامر يعني صالح بن رستم النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، ثنا أبو عمار نا النضر بن شميل عن أبي عامر عن بن أبي ملكية عن ابن عباس قال: