يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يوما جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد السفر ليلة جمع بين المغرب والعشاء يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق.
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب وعبد الله بن سعيد الأشج قالا ثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن نافع قال:
كنت مع عبد الله بن عمر وحفص بن عاصم ومساحق بن عمرو، قال فغابت الشمس فقيل لابن عمر الصلاة قال فسار فقيل له الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير أخر هذه الصلاة وأنا أريد أن الثمل قال فسرنا حتى نصف الليل أو قريبا من نصف الليل قال فنزل (107 ب) فصلاها.
قال أبو بكر في هذا الخبر وخبر بن شهاب عن أنس ما بان وثبت أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بعد غيبوبة الشفق جائز لا على ما قال بعض العراقيين إن الجمع بين الظهر والعصر أن يصلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، والمغرب في آخر وقتها قبل غيبوبة الشفق وكل صلاة في حظر وسفر عندهم جائز أن يصلى على ما فسروا الجمع بين الصلاتين إذ جائز عندهم للمقيم أن يصلي الصلوات كلها إن أحب في آخر وقتها وإن شاء في أول وقتها.