ونهى أن يبزق الرجل بين يديه وعن يمينه وقال ليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى، " 875 - أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان:
قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فتناول حصاة فحكها ثم قال لا ينتخمن أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى ".
(319) باب الرخصة في بصق المصلي خلفه وفيه ما دل على إباحة لي المصلي عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صلاته إذ البزق خلفه غير ممكن إلا بلي العنق.
876 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار وأبو موسى قالا ثنا يحيى - وهو ابن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزقن عن يمينك، ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى ".
هذا حديث بندار.
وقال أبو موسى حدثني منصور وقال أيضا قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا تحت قدمه اليسرى.