قال أبو بكر هذا خبر يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر في السفر والأخبار التي رويناها في كتاب الكبير في نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وإنه صلى ركعتي الفجر ثم صلى الصبح.
جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب باب إباحة الوتر على الراحلة في السفر حيث توجهت بالمصلي الراحلة ضد قول من زعم أن حكم الوتر حكم الفريضة وأن الوتر على الراحلة غير جائز كصلاة الفريضة.
حدثنا يونس بن عبد الأعلى نا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به بعض من لم يتبحر العلم ممن زعم أن الوتر على الراحلة غير جائز.