تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة.
ذ كر الوتر وما فيه من السنن (1) باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض، لا على ما زعم من لم يفهم العدد ولا فرق بين الفرض وبين الفضيلة فزعم أن الوتر فريضة فلما سئل عن عدد الفرض من الصلاة زعم أن الفرض من الصلاة خمس فقيل له والوتر فقال فريضة فقال السائل: أنت لا تحسن العدد (2).
قال أبو بكر قد كنت أمليت في أول الكتاب خبر طلحة بن عبيد الله في مسألة الغلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وجواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه فقال خمس صلوات في اليوم والليلة فقال:
هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فأعلم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ما زاد من الصلاة على الخمس فهو تطوع نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعبد الله بن سعيد الأشج ومحمد بن هشام، قالوا ثنا أبو بكر بن عياش نا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي: