أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين.
باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدتا السهو بجلوسه في الأولى والثالثة اقتداء بإمامه ضد قول من زعم أن المدرك وترا من صلاة الإمام تجب عليه سجدتا السهو وهاتان السجدتان لو يسجدهما المصلي كانتا سجدتي العمد لا السهو لأن المدرك وترا من صلاة الإمام يتعمد للجلوس في الأولى والثالثة إذ هو مأمور بالاقتداء بإمامه جالس في الموضع الذي أمر بالجلوس فيه فكيف يكون ساهيا من فعل ما عليه فعله وتعمد للفعل وإذا بطل أن يكون ساهيا استحال أن يكون عليه سجدتا السهو بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأقضوا أو فأتموا " (1).
حدثنا زياد بن أيوب نا إسماعيل بن علية نا أيوب ح وثنا مؤمل بن هشام نا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب قال:
كنا عند المغيرة بن شعبة فسئل هل أم النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة غير أبي بكر قال نعم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر الحديث بطوله وقالا ثم ركبنا فأدركنا الناس قد تقدم عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة وهو في الثانية فذهبت أوذنه فنهاني فصلينا الركعة التي أدركنا التي سبقتنا وقال مؤمل وقضينا التي سبقنا.
نا علي بن حجر نا إسماعيل نا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب الولاء فلا تأتوها وأنتم