بعض المؤمنين لا على جميعهم إذ لو كان فرض الصلاة على جميع المؤمنين، كان فرض الصلاة على الحائض كما هو على غيرها وهذا من الجنس الذي أجمل الله فرضه وولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيانه عنه فأعلم أن فرض الصلاة زائل عن المرأة أيام حيضها.
أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة ثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الدراوردي - غن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فوعظهم ثم قال يا معشر النساء إنكن أكثر أهل النار فقالت امرأة جزلة وبم ذاك قال بكثرة اللعن، وكفر كن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن قالت امرأة ما نقصان عقولنا وديننا قال شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل ونقصان دينكن الحيضة تمكث إحداكن الثلاث أو الأربع لا تصلي ".
باب ذكر نفي إيجاب قضاء الصلاة عن الحائض بعد طهرها من حيضها.
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد - يعني بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة ويزيد الرشك عن معاذة:
أن امرأة سألت عائشة أتقضي الحائض الولاء فقالت أحرورية أنت قد كانت تحيض فلا تؤمر بقضاء قالت وذكرت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم.
باب أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا بها.