ثنا يحيى بن حبيب الحارثي نا حماد يعني بن زيد عن خالد ح وثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا إسماعيل وهو بن إبراهيم - ثنا خالد ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا بن علية أخبرنا خالد الحذاء ح وثنا الصنعاني ويعقوب بن إبراهيم قالا ثنا المعتمر بن سليمان عن خالد الحذاء ح وثنا بندار ثنا عبد الوهاب يعني الثقفي ثنا به خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال:
سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فناداه يا رسول الله، أقصرت الصلاة فخرج مغضبا يجر إزاره فسأل فأخبر فصلى تلك الصلاة التي كان ترك ثم سجد سجدتين ثم سلم هذا لفظ حديث بندار.
وقال الآخرون ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم.
باب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صلى خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة والدليل على ضد قول من زعم من العراقيين أنه إن كان جلس في الرابعة مقدار المنكدر أضاف إلى الخامسة سادسة ثم سجد سجدتي السهو وإن لم يكن جلس في الرابعة مقدار المنكدر فعليه إعادة الصلاة زعموا وهذا القول رأى منهم خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر الله جل وعلا باتباعهما إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا غلام في الرابعة من أن يكون جلس فيها أو لم يجلس مقدار المنكدر فإن كان جلس فيها مقدار المنكدر فلم يضف إلى الخامسة سادسة كما زعموا وإن كان لم يجلس في الرابعة مقدار المنكدر فلم يعد صلاته من أولها فقولهم على كل حال خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستدلوا لمخالفتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة بسنة تخالفها لا برواية صحيحة ولا واهية وهذا محرم على كل عالم أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم