وكذا خبر عمرو بن عبسة حتى ترتفع " (1).
خرجت هذين الخبرين في غير هذا الباب.
باب النهي عن التطوع نصف النهار حتى تزول الشمس وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الاحتجاج بالسكت على النطق غير جائز إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لجاز الاحتجاج بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس أن يقال قد سكت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخبار عن الزجر عن صلاة التطوع إذا قام قائم الظهيرة فيقال الصلاة في ذلك الوقت جائزة أو يقال هذه الأخبار خلاف الأخبار التي فيها النهي عن الصلاة إذا قام قائم الظهيرة.
حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي حدثنا بن وهب وأخبرنا بن عبد الحكم أن بن وهب أخبرهم قال أخبرني عياض بن عبد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة:
أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أمن ساعات الليل والنهار ساعة تأمرني أن لا أصلي فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس ".
وقال بن عبد الحكم حتى ترتفع الشمس فإنها تطلع بين قرني