باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال:
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا وسبعا جميعا قلت لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته قال وهو مقيم من غير سفر ولا خوف.
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا المخزومي ثنا سفيان بمثله.
وقال في غير خوف ولا سفر وقال سعيد فقلت لابن عباس لم فعل ذلك قال أراد أن لا يحرج أحد من أمته وهكذا حدثنا به عبد الجبار مرة.
أنا أبو طاهر نا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن بن عباس أنه قال:
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال مالك أرى ذلك كان في مطر.
قال أبو بكر لم يختلف العلماء كلهم أن الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز فعلمنا واستيقنا أن العلماء لا يجمعون على خلاف خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح من جهة النقل لا معارض له عن