استعماله وإنما يترك بعض خبره ببعض إذا لم يمكن استعمالها جميعا وكان أحدهما يدفع الآخر في جميع جهاته فيجب حينئذ طلب الناسخ من الخبرين والمنسوخ منهما ويستعمل الناسخ دون المنسوخ ولو جاز لأحد أن يدفع خبر بن عمر بخبر جابر كان أجوز لآخر أن يدفع خبر جابر بخبر بن عمر لأن أخبار بن عمر في وتر النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة أكثر أسانيد وأثبت وأصح من خبر جابر ولكن غير جائز لعالم أن يدفع أحد هذين الخبرين بالآخر بل يستعملان جميعا على ما بينا وقد خرجت طرق خبر بن عمر في كتاب الكبير باب إباحة صلاة التطوع على الراحلة في السفر حيث توجهت بالراكب.
حدثنا أبو كريب وعبد الله بن سعيد قالا حدثنا أبو خالد قال عبد الله قال حدثنا عبيد الله وقال محمد بن العلاء عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث توجهت به راحلته وقال عبد الله ابن سعيد يصلي على راحلته حيث توجهت به راحلته وقالا وكان ابن عمر يفعل ذلك.
حدثنا بندار ثنا عبد الأعلى نا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: