صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.
قال أبو بكر هذا الخبر ليس بخلاف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي إذ النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يرى من خلفه في الصلاة قد يجوز أن ينظر بمؤخر عينه إلى من يصلي ليعلم أصحابه إذا رأوه يفعل هذا الفعل إنه جايز للمصلي أن يفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم.
(317) باب إباحة التفات المصلي في الصلاة عند إرادة تعليم المصلين بالإشارة إليهم بما يفهمون عنه وفيه ما دل على أن إشارة (100 / 1) المصلي بما يفهم عنه غير مفسدة صلاته.
873 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الربيع بن سليمان المرادي ثنا شعيب، نا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال:
اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا.
(318) باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
874 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة