سألت بن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصل في جماعة فقال:
ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
وقال بندار قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة قال:
سألت بن عباس.
قال أبو بكر هذا الخبر عندي دال على أن المسافر إذا صلى مع (1) الإمام فعليه إتمام الصلاة لرواية ليث بن أبي سليم عن طاوس عن بن عباس الذي ثنا أبو كريب ثنا حفص بن الصالح عن ليث عن طاوس:
عن بن عباس في المسافر يصلي خلف المقيم قال يصلي بصلاته.
ولسنا نحتج برواية ليث بن أبي سليم إلا أن خبر قتادة عن موسى ابن سلمة دال على خلاف رواية سليمان التيمي عن طاوس في المسافر يصلي خلف المقيم قال إن شاء سلم في ركعتين وإن شاء ذهب.
قال ثنا بندار نا يحيى عن شعبة عن سليمان التيمي عن طاوس.
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى ثنا عبد الصمد ثنا شعبة عن عاصم بن الشعبي:
أن بن عمر كان إذا كان بمكة يصلي ركعتين ركعتين إلا أن يجمعه إمام فيصلي بصلاته فإن جمعه الإمام يصلي بصلاته.
باب إباحة قصر المسافر إذا أقام بالبلدة أكثر من خمس عشرة من غير إزماع على إقامة معلومة بالبلدة على الحاجة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة ومحمد بن يحيى بن ضريس