رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على راحلته تطوعا حيث ما توجهت به إذا كانت متوجهة نحو القبلة حدثنا علي بن الحسين الدرهمي والحسين بن عيسى البسطامي قالا حدثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال:
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته متوجها إلى تبوك.
حدثنا بندار نا يحيى نا عبد الملك وهو بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته متوجها من مكة فنزلت أينما تولوا فثم وجه الله. (البقرة: 115).
باب إباحة صلاة التطوع في السفر على الحمر ويخطر ببالي في هذا الخبر دلالة على أن الحمار ليس بنجس وإن كان لا يؤكل لحمه إذ الصلاة على النجس غير جائز.
حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا محمد بن دينار عن عمر بن يحيى حدثني سعيد بن يسار عن بن عمر قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار أو على حمارة - وهو متوجه نحو خيبر - يعني التطوع -